المادة 6
كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:
يعطى التعويض عن العمل الاضافي:
1- بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف .
2- يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:
أ- اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.
ب - وظيفته.
ج- راتبه الاساسي.
د- رقمه المالي.
ه- الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.
و- الايام التي قام فيها بالعمل الاضافي ز- عدد الساعات التي قام فيها يوميا بالعمل الاضافي.
ح- مقدار التعويض الاجمالي.
3- ينظم هذه الجداول الاسمية الرئيس المباشر للموظف المكلف بالعمل الاضافي ويصدقها, كما يصادق عليها كذلك المرجع الذي صدر عنه التكليف .