النص الكامل

قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس الاختيارية والمختارين الفقرة التالي نصها: "اذا شغر مركز المختار او كفت يده لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يعين بمرسوم مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة, ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة وفي هذه الحالة يشترط اخذ موافقة اكثرية نواب الدائرة التي تتبع لها البلدة المعنية.

المادة 1 من قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204064/article/1/