المواد
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 15 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس الاختيارية والمختارين الفقرة التالي نصها: "اذا شغر مركز المختار او كفت يده لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يعين بمرسوم مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة, ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة وفي هذه الحالة يشترط اخذ موافقة اكثرية نواب الدائرة التي تتبع لها البلدة المعنية.
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القانون المعجل رقم 16 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية الفقرة التالي نصها: 1- "خلال المدة المحددة اعلاه, يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية: أ- ان تعين لجانا تقوم بأعمال المجالس البلدية المنحلة وتسمي من بين اعضائها الرئيس ونائب الرئيس . ب - ان تعين رؤساء ونواب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية في حال شغور مراكزهم بصورة دائمة, وذلك لاكمال العدد القانوني او النصاب القانوني اللازم. ج- ان تلغى تعيين لجنة بلدية, او رئيس او نائب رئيس او عضو معين سابقا في لجنة بلدية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- يتم التعيين في الفقرتين (أ) و(ب ) اعلاه بعد موافقة اكثرية نواب الدائرة او الدوائر الانتخابية التي تتبع لها البلدية المعنية. 3- يشترط ان تتوفر في الاشخاص المعنيين الشروط المطلوبة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية بموجب قانون البلديات .
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي