النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعدل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث يستعاض عن ستة الاف بالنص الاتي:

"نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.

المادة 6 من قانون رقم 31 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204065/article/6/