المادة 6
تعدل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان بحيث يستعاض عن ستة الاف بالنص الاتي:
"نصف بالالف من الاقساط الاجمالية للشركة, على ان لا يقل هذا المبلغ عن /150000/ ليرة لبنانية عن كل فرع, على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة, كما نص عليها القانون.