جميع التشريعات

مرسوم رقم 1144 08/02/1950

يتعلق بنقل موظفي السلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس

النوع
مرسوم
الرقم
1144
التاريخ
08/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1950, ص. 103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1144 تاريخ 08/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن نقل الموظفين التابعين للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي اكثر من ثلاث سنوات في المركز ذاته في الخارج.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية بدون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل.

المادة 4

مادة 4: يجوز تمديد المدة المشار اليها في المادتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين.

المادة 5

مادة 5: تحسب المدد المنصوص عليها في المواد السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا