المادة 1
مادة 1: يمكن نقل الموظفين التابعين للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور.
مرسوم Decree No. 1144 08/02/1950
مادة 1: يمكن نقل الموظفين التابعين للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور.
مادة 2: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي اكثر من ثلاث سنوات في المركز ذاته في الخارج.
مادة 3: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية بدون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل.
مادة 4: يجوز تمديد المدة المشار اليها في المادتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين.
مادة 5: تحسب المدد المنصوص عليها في المواد السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا