المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم السكر المنصوص عليها في قانون 31 كانون الثاني سنة 1950 كما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر خمسون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 4709 تاريخ 15/06/1966, المادة 1, 27/06/1966
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/950 فيما يعود للرسم المفروض على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج بحيث يصبح نصها كما يلي: خمسون قرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج باستثناء الحليب المائع الممزوج بالسكر والمعد لصناعة السكاكر الفاخرة.