All legislation

مرسوم Decree No. 1163 10/02/1950

تحديد رسوم السكر المنصوص عليها في قانون 31-1-1950

Type
مرسوم · Decree
Number
1163
Date
10/02/1950
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1950, p. 106-107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4709 تاريخ 15/06/1966 (Art. 1)
مرسوم رقم 176 تاريخ 27/10/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1163 تاريخ 10/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم السكر المنصوص عليها في قانون 31 كانون الثاني سنة 1950 كما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر خمسون غرشا لبنانيا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس