النص الكامل

قانون تاريخ 11/02/1956 نافذ

المادة 23

المادة 23

كل من سعى وحصل او حاول الحصول على منحة او جائزة لتصدير حرير من المؤسسات الخاصة او العامة لم يتم حله في لبنان يعاقب بغرامة تعادل قيمتها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المحاول تصديرها وباعادة قيمة الجائزة.

يحجز الحرير الخام موضوع المخالفة ويباع باشراف مكتب الحرير ويدخل ثمنه ايرادا في صندوقه واذا تعذر الحجز بسبب تصدير البضاعة يقضي على المخالف بدفع قيمة الحرير المصدر علاوة عن الغرامة.

المادة 23 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204079/article/23/