النص الكامل

قانون تاريخ 11/02/1956 نافذ

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

من باع او صدر او حاول بيع او تصدير حرير خام في لبنان دون ان يسبق ذلك فحصه وتصنيفه من قبل مكتب الحرير يعاقب بغرامة قدرها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المباعة او المحاول تصديرها او بيعها.

المادة 24 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204079/article/24/