المادة 1
مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة الدولة باجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائم او الموقت ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, المادة 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية: