الفصل الاول: احكام عامة
مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة الدولة باجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائم او الموقت ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال. المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي. العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: يقسم الاجراء الى قسمين: آ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمة ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض , ويمكن ان يكون هؤلاء عند الحاجة من غير اللبنانيين, ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الفصل الثاني: شروط الاستخدام
مادة 4: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 804 تاريخ 20/01/1965, المادة 1, 25/01/1965
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5036 تاريخ 20/07/1988, المادة 1, 28/07/1988
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".
مادة 5: يحظر استخدام النساء في الاعمال الجسدية الخطرة او المهرهقة او المضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 6: تحدد شروط الاستخدام الخاصة في الانظمة التي تعدها الادارات لاستخدام اجرائها وفقا لمقتضيات العمل لدى كل منها شرط ان لا تتعارض الاحكام المصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وان تتفق والمبادىء العامة الواردة في هذا المرسوم.
مادة 7: يستخدم الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. اما العامل المراد استخدامه لمدة معينة او لعمل عارض فيمكن استخدامه بقرار من رئيس الوحدة شرط ان يكون من الفئة الثالثة على الاقل, وان لا تتجاوز مدة العمل الملحوظة 180 يوما في السنة. أ- بيانا بالاجراء الدائمين الذين استخدمتهم, وباجورهم. ب - جدولا بنهاية كل ثلاثة اشهر بعدد العمال غير الدائمين الذين استخدمتهم وبالاجور المدفوعة لهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
طُبقت في 1 حكم
الفصل الثالث: مدة العمل والاجازات
مادة 8: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة. ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. اما اذا كان نظام الادارة التي ينتمي اليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية باقل من 48 ساعة فيعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة, وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة الاولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973, المادة 1, 12/04/1973
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 (نظام الاجراء): يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في النظام الخاص بالاجراء في كل ادارة ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.
مادة 9: يحق للاجير ان يستفيد من راحة اسبوعية بدون اجر لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب باذن وباجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 12: تعطى الاجيرة الحامل اجازة براتب كامل لمدة اربعين يوما تدعى اجازة الامومة ولا تدخل في حساب الاجازات السنوية ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 13: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجره كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين, ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 14: لا يستفيد العمال المذكورون في الفقرة (ب ) من المادة 3 من هذا المرسوم من احكام المواد 9 الى 13 من هذا الفصل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الفصل الرابع: الاجرة
مادة 15: تحدد الاجور في جداول ملحقة بالانظمة الخاصة التي تضعها كل ادارة لاستخدام اجرائها وتعوض هذه الانظمة على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل وما يتطلبه من مجهود او اختصاص او خبرة.
مادة 16: يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10 بالمئة مما يتقاضاه وذلك عن كل ثلاثين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر. لا تؤخذ بعين لاعتبار مدات الخدمة السابقة لتاريخ هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 297 تاريخ 05/11/1964, المادة 1, 16/11/1964
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 على الشكل التالي: "يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10% مما تقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه, دون تعديل في هذا الاجر". والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987, المادة 1, 09/04/1987
مادة 1: تلغى المادة 16 المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل عشرة بالمائة كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية".
الفصل الخامس: وقاية الاجراء
مادة 17: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.
الفصل السادس: التعويض عن طوارئ العمل
مادة 18: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.
الفصل السابع: العقوبات
مادة 19: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - التنبيه العادي - الملامة مع قيدها في الملف الشخصي. - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر - الطرد من الخدمة بدون تعويض . يفرض هذه العقوبات ئيس الوحدة, باستثناء عقوبة الطرد التي يعود حق البت فيها للوزير وحده فيما يتعلق بالاجراء الدائمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الفصل الثامن: تسريح الاجراء وصرفهم
مادة 20: يسرح الاجراء وفاقا لاحكام النظام الذي يخضعون له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5036 تاريخ 20/07/1988, المادة 2, 28/07/1988
مادة 2: تعدل احكام المادة 20 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وفق ما يأتي: " يسرح الاجير وفاقا لاحكام النظام الذي يخضع له وتنهى خدمته حكما ببلوغ سن الرابعة والستين من العمر".
مادة 21: تطبق على صرف الاجراء احكام المادة 93 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الفصل التاسع: احكام ختامية
مادة 22: تعد كل ادارة تستخدم اجراء نظاما خاصا يتضمن الامور التالية: 1- الشروط الخاصة بالاستخدام وفقا لاحكام المادة6 2- تحديد الاجور 3- اصول التكليف بالعمل الاضافي 4- طريقة منح الاجازات الادارية والمرضية 5- طريقة التسريح من الخدمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 23: يعرض النظام الخاص بما فيه جدول الاجور على هيئة مجلس الخدمة المدنية, ولا يكون له اي مفعول قانوني قبل اقترانه بموافقتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (+) بموجب مرسوم رقم 12770 تاريخ 20/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
يضاف الى الـمادة 23 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري بند بالنص التالي: 15: بإمكان الأجير الذي أمضى في الخدمة عشرين سنة خدمة فعلية على الأقل في البلدية أن يطلب صرفه من الخدمة وتصفية تعويضه وفي هذه الحالة لا يستفيد من التقديمات الصحية في البلدية بعد صرفه من الخدمة، أو أن يطلب تصفية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة البالغة عشرين سنة على الأقل والاستمرار في عمله لحين بلوغه السن القانونية.
مادة 24: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 شباط 161
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل