المادة 16
مادة 16: يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10 بالمئة مما يتقاضاه وذلك عن كل ثلاثين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر. لا تؤخذ بعين لاعتبار مدات الخدمة السابقة لتاريخ هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 297 تاريخ 05/11/1964, المادة 1, 16/11/1964
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 على الشكل التالي: "يعطى كل اجير مرتبط بالدولة بصورة دائمة زيادة في اجره تعادل 10% مما تقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه, دون تعديل في هذا الاجر". والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, المادة 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية:
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987, المادة 1, 09/04/1987
مادة 1: تلغى المادة 16 المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يعطى الاجير الدائم زيادة دورية على اجره تعادل عشرة بالمائة كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة الفعلية".