المادة 8
مادة 8: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة. ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية. اما اذا كان نظام الادارة التي ينتمي اليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية باقل من 48 ساعة فيعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة, وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة الاولى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973, المادة 1, 12/04/1973
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 (نظام الاجراء): يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في النظام الخاص بالاجراء في كل ادارة ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.