جميع التشريعات

مرسوم رقم 1728 26/01/1979

تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
1728
التاريخ
26/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1979, ص. 102-103
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة, في الحقول الاتية: - ايواء او رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - تأمين التدريب المهني للايتام ولذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء ورعاية العجزة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين. ( ويعرف بالمعاقين: المكفوفين - الصم والبكم - فاقدو الاطراف - المشلولون - المتخلفون عقليا ). - ايواء او اصلاح او تقويم الاطفال والاولاد المهملين والمشردين والمنحرفين. - اعداد التلاميذ غير المؤهلين عقليا او جسديا للدخول الى المدارس العامة او- الخاصة ولا سيما المهنية منها. - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي - تقديم الطبابة والاستشفاء في المستشفيات الخيرية. - تأمين المعاينات الطبية ومعالجة المرضى والمحتاجين في مراكز الصحية والاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق