المادة 1
مادة 1: حددت مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة, في الحقول الاتية: - ايواء او رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - تأمين التدريب المهني للايتام ولذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء ورعاية العجزة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين. ( ويعرف بالمعاقين: المكفوفين - الصم والبكم - فاقدو الاطراف - المشلولون - المتخلفون عقليا ). - ايواء او اصلاح او تقويم الاطفال والاولاد المهملين والمشردين والمنحرفين. - اعداد التلاميذ غير المؤهلين عقليا او جسديا للدخول الى المدارس العامة او- الخاصة ولا سيما المهنية منها. - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي - تقديم الطبابة والاستشفاء في المستشفيات الخيرية. - تأمين المعاينات الطبية ومعالجة المرضى والمحتاجين في مراكز الصحية والاجتماعية.