النص الكامل

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 نافذ

المادة 32

المادة 32

تلغى كلمة "قرض " من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وتستبدل بكلمة "ليرة".

المادة 32 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204099/article/32/