النص الكامل

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 نافذ

المادة 33

المادة 33

تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:

"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204099/article/33/