المادة 33
تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية") بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 41, 11/03/1997
يعدل في المادة الثالثة والثلاثين من قانون موازنة 1996 رقم 490 تاريخ 15/2/1996 ما يأتي:
يستعاض عن عبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 000 1/ل.ل. مليون ليرة لبنانية". - بعبارة: "قيمة الرسم المتوجب /000 200/ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية". (والباقي دون تعديل).