جميع التشريعات

قرار رقم 5 06/02/1996

تعديل رقم 4 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
06/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1996, ص. 239/241
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 1614/ص

تاريخ 19 تموز 1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق" على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر