المادة 1
مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق" على الشكل التالي:
قرار Decision No. 5 06/02/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
وتعديلاته, (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 1614/ص
تاريخ 19 تموز 1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق" على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر