جميع التشريعات

قرار رقم 73 07/02/1944

يتعلق بمراقبة المطاحن والمطاحن البخارية من قبل مصلحة الميرة

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
07/02/1944
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1944, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 07/02/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 11 من القرار الصادر في 25 ايار 1942 رقم 2 ويستعاض عنها بالنص التالي: تقوم مصلحة الميرة بالمراقبة على جميع المطاحن والمطاحن البخارية الموجودة في سوريا ولبنان. يجب على اصحاب المطاحن والمطاحن البخارية ان يمسكوا سجلا بكميات الحبوب الداخلة اليها والخارجة منها حسب الانموذج المحدد من قبل الميرة وتقيد في هذا السجل- كميات الحبوب المعدة للطحن - وكذلك التي جرى طحنها لا تقبل اية كمية من الحبوب للطحن ما لم تكن حائزة على رخصة طحن من قبل الميرة صادرة عن ممثلها في تلك المنطقة. اما في بقية المناطق فتعطى هذه الرخصة من قبل المخاتير ان موظفي مصلحة الميرة الذين يحملون اوراقا تثبت تكليفهم بالمهمة لهم حق الدخول في اي وقت من النهار ومن الليل على المطاحن والمطاحن البخارية وعلى جميع المخازن او المستودعات التي تخص اصحاب المطاحن والمطاحن البخارية وعلى جميع المخازن او المستودعات التي تخص اصحاب المطاحن والمطاحن الابخارية او المستأجرة من قبلهم وذلك لاجل تدقيق كميات الحبوب التي يصنع منها الخبز او مشتقاتها ويستطيعون بملء الحرية ان يدققوا في السجلات وان يقوموا بالتنقيب من اي نوع كان. وهم مخولون باخذ النماذج الضرورية وبمصادرة المواد المختلف عليها وبتنظيم محاضر الضبوط والمخالفات لهذا القرار يعاقب عليها- بغرامة تتراوح بين 50 و5000 ليرة سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر- او باحدى هاتين العقوبتين فقط وكذلك بالضبط الاجباري للبضائع التي من اجلها وقعت- المخالفة وعلاوة على ذلك يجري اقفال المطحنة والمطحنة البخارية او المؤسسات الاخرى التي وقعت فيها المخالفة مدة تتراوح من ثمانية ايام الى شهر وفي حالة تكرار الجرم يحكم وبعقوبة السجن واقفال المطحنة والمطحنة البخارية وكافة المؤسسات التي وقعت فيها المخالفة اقفالا نهائيا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 7 شباط سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي باج نديم دمشقية