جميع التشريعات

قرار رقم 558 12/09/1946

منح وضع الادخال المؤقت المنصوص عليه في قانون الجمارك للبندق غير المقشر

النوع
قرار
الرقم
558
التاريخ
12/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1949, ص. 124
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 558 تاريخ 12/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للبندق الغير مقشر بغية تقشيره واعادة تصدير قلبه للخارج. على ان تسدد بيانات الادخال الموقت باعتبار وزن قلب البندق وان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز العشرة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة السابقة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 12 ايلول سنة 1946 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: ابراهيم الاحدب , موسى مبارك, باسيل طراد