المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للبندق الغير مقشر بغية تقشيره واعادة تصدير قلبه للخارج. على ان تسدد بيانات الادخال الموقت باعتبار وزن قلب البندق وان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز العشرة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد