جميع التشريعات

مرسوم رقم 14309 08/02/1949

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 13662 تاريخ 23-11-1948 المتعلق بتصدير الزيت

النوع
مرسوم
الرقم
14309
التاريخ
08/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1949, ص. 121-122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14309 تاريخ 08/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 المتعلق بتصدير الزيت على الوجه التالي: "يتوجب على طالب اجازة التصدير ان يدخل مسبقا في حساب مكتب القطع اللبناني خمسة وسبعين دولارا عن كل طن زيت يجاز له تصديره وذلك قبل الحصول على الاجازة ايا كانت وجهة التصدير, على ان يستورد بالرصيد الباقي مباشرة او بالواسطة بضائع توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان