المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 المتعلق بتصدير الزيت على الوجه التالي: "يتوجب على طالب اجازة التصدير ان يدخل مسبقا في حساب مكتب القطع اللبناني خمسة وسبعين دولارا عن كل طن زيت يجاز له تصديره وذلك قبل الحصول على الاجازة ايا كانت وجهة التصدير, على ان يستورد بالرصيد الباقي مباشرة او بالواسطة بضائع توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني"