المادة 109
(عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967 )
يجب على ادارة السجن ان تجري غسل المسجونين فور دخولهم السجن.
- ويجب على المسجونين ان يغسلوا وجوههم وايديهم كل صباح وان يبدلوا الاثواب التي تلي الجسم (البياض) مرة في الاسبوع على الاقل.
- يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967, المادة 4, 09/01/1967
مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 109 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.