المادة 109
(عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967 )
يجب على ادارة السجن ان تجري غسل المسجونين فور دخولهم السجن.
- ويجب على المسجونين ان يغسلوا وجوههم وايديهم كل صباح وان يبدلوا الاثواب التي تلي الجسم (البياض) مرة في الاسبوع على الاقل.
- يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6394 تاريخ 06/01/1967, article 4, 09/01/1967
مادة 4: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 109 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 على النحو التالي: يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.