النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 121

المادة 121

تجتمع اللجنة الادارية مبدئيا في احد مكاتب السجن مرة في كل شهر بدعوة من الرئيس الذي يحق له ان يدعوها ايضا للاجتماع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة.

- ولا تعتبر مقرراتها صحيحة الا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من رجالها بينهم الرئيس او نائبه على الاقل.

المادة 121 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/121/