المادة 121
تجتمع اللجنة الادارية مبدئيا في احد مكاتب السجن مرة في كل شهر بدعوة من الرئيس الذي يحق له ان يدعوها ايضا للاجتماع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة.
- ولا تعتبر مقرراتها صحيحة الا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من رجالها بينهم الرئيس او نائبه على الاقل.