النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 120

المادة 120

تشتغل المعامل تحت ادارة ومراقبة لجنة ادارية تكون مسؤولة لدى وزير الداخلية وتؤلف كما يلي:

في بيروت :

- مدير الداخلية العام او من ينتدبه رئيسا.

- المدعي العام المركزي او معاونه نائب رئيس.

- رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوا.

- قائد الكتيبة عضوا.

- قائد السجن عضوا.

- معاون قائد السجن مقررا ومحاسبا.

في مراكز المحافظات:

- المحافظ او من ينتدبه رئيسا.

- المدعي العام نائب رئيس.

- رئيس الدائرة المالية في المحافظة عضوا.

- قائد الكتيبة عضوا.

- قائد السجن مقررا ومحاسبا.

في مراكز الاقضية:

- القائمقام رئيسا.

- حاكم الصلح نائب رئيس.

- قائد الفصيلة عضوا.

- رئيس الدائرة المالية عضوا.

- قائد السجن مقررا ومحاسبا.

- ان مقرر اللجنة لا صوت له وانما تسمع اقواله على سبيل المعلومات.

المادة 120 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/120/