النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 127

المادة 127

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات النفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري (المادة 57 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 6 من قانون 5 شباط سنة 1948) .

- تجري اللجنة الادارية الحساب على الاساس المذكور.

المادة 127 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/127/