النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 128

المادة 128

يدفع قائد السجن الى صندوق المالية بصفة امانة لحساب وزارة الداخلية حصة الدولة التي تقررها اللجنة الادارية بموجب سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وفقا للنموذج الموضوع من قبل وزارة المالية.

اما سند القبض الذي يعطيه صندوق المالية فيرسل بسلسلة المراتب من قائد السجن الى وزارة الداخلية.

المادة 128 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/128/