المادة 130
تصنف اللجنة العمال واصحاب المهن وفقا لكفاءتهم في صناعتهم بعد اخذ رأي رئيس المعمل وقائد السجن على الوجه الاتي:
- معلم من الدرجة الاولى ويعطى اجرة معلم كاملة.
- معلم من الدرجة الثانية واجرته تكون 75 بالمئة.
- معاون معلم من الدرجة الثالثة واجرته تكون 50 بالمئة
- عامل من الدرجة الرابعة واجرته تكون 50 بالمئة.
- عامل متمرن ولا يعطى اجرا
- ان العامل المتمرن الذي لا يبرهن عن قابلية لتعلم المهنة خلال ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة يحق للجنة ان تخرجه من العمل ولا يحق له المطالبة بالعودة اليه.
- ان تصنيف درجات العمال وترقيتهم هو من اختصاص اللجنة وحدها.
وهي تتخذ قراراتها في هذا الموضوع مرة في نهاية كل ربع من ارباع السنة.