The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 130

المادة 130

تصنف اللجنة العمال واصحاب المهن وفقا لكفاءتهم في صناعتهم بعد اخذ رأي رئيس المعمل وقائد السجن على الوجه الاتي:

- معلم من الدرجة الاولى ويعطى اجرة معلم كاملة.

- معلم من الدرجة الثانية واجرته تكون 75 بالمئة.

- معاون معلم من الدرجة الثالثة واجرته تكون 50 بالمئة

- عامل من الدرجة الرابعة واجرته تكون 50 بالمئة.

- عامل متمرن ولا يعطى اجرا

- ان العامل المتمرن الذي لا يبرهن عن قابلية لتعلم المهنة خلال ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة يحق للجنة ان تخرجه من العمل ولا يحق له المطالبة بالعودة اليه.

- ان تصنيف درجات العمال وترقيتهم هو من اختصاص اللجنة وحدها.

وهي تتخذ قراراتها في هذا الموضوع مرة في نهاية كل ربع من ارباع السنة.

المادة 130 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/130/