المادة 151
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
المادة 151 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/151/