المادة 151
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force
يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .
المادة 151 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/151/