المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 15119 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 1170 / 1953 )
(الغيت المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 بالمرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 واستعيض عنها بنصوص جديدة ثم تعدلت هذه النصوص بعدة نصوص اخرى ثم الغيت جميعها بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/12/1967 واستعيض عنها بالنص التالي الذي يعتبر مادة ثانية في المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المشار اليه اعلاه ثم الغي نص البندين (1) و (2) من هذا المرسوم الاخير بموجب المرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979 - ج.ر عدد 48 واستبدل بالنص التالي):
يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية:
1 - في سجن رومية المركزي - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم.
2 - الغي البند 2 بموجب المرسوم 10182 ت 2/5/97 ج.ر 22 ت 15/5/97 (الغي نص هذا البند بالمرسوم رقم 3160 تاريخ 27/6/1980
3 - في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
4 - في سجني صور ودير القمر:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
5 - في سجن جونيه:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
6 - في سجني راشيا وجب جنين:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
7 - في سجون حلبا واميون ومرجعيون وعالية:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
8 - في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وسير الضنية (1) وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
9 -في سجن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
ويترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم واحد وثلاثة اشهر.
10 ـ سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.
الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8697 تاريخ 16/06/1952, المادة 1, 25/06/1952
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949, وابدلت بالنص التالي: "مادة 2: يوضع في سجني القلعة وبعقلين المحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقى من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953, المادة 1, 25/02/1953
مادة 1: الغيت المواد "2 و3 و4 و5 و6 و7" من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط سنة 1949, واستعيض عنها بالاحكام الآتية: - بوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة المركزي: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او
اعتقالهم فوق ست سنوات . 2- في سجني الرمل وبعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد- على هذه المدة. 3- في سجني زحله وبعلبك: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجن صيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور: الموقوفون والمتهمون
والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا ودير القمر
وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يترك لقائد فيلق الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967, المادة 2, 27/02/1967
مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 المعدل: - بالمرسوم رقم 11584 تاريخ 2/3/956 - بالمرسوم رقم 15913 تاريخ 21/5/57 - بالمرسوم رقم 230 تاريخ 15/12/58 - بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 21/7/959 - بالمرسوم رقم 3197 تاريخ 1/2/960 - بالمرسوم رقم 12622 تاريخ 26/4/63 - والمادة الاولى من المرسوم رقم 13328 تاريخ 9/7/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي الذي يعتبر مادة ثانية في المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949: "يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق ثماني سنوات . 2- في سجن الرمل: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثماني سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 3- في سجن بعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجني صور ودير القمر: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجني جونيه وجب جنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في سجني راشيا والبترون: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنتين او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في سجون حلبا واميون ومرجعيون: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 9- في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 10- في سجن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. ويترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم واحد وثلاثة اشهر.
أُضيفت إلى (البند (8)) بموجب مرسوم رقم 14110 تاريخ 25/03/1970, المادة 1, 09/04/1970
مادة 1: يوضع في سجن عاليه الموقوفون والمتهمون والمحكومين بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقى كم مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة ويضاف هذا السجن الى السجون الواردة ذكرها في البند (8) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949, المعدلة بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البندين (1) و (2)) بموجب مرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979, المادة 1, 29/11/1979
مادة 1: الغي نص البندين (1) و (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدلة بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- في سجن رومية المركزي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان: الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم. 2- في سجن بيروت وسجن الرمل: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثماني سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3160 تاريخ 27/06/1980, المادة 1, 10/07/1980
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/949 المعدل بموجب المرسوم رقم 6687 تاريخ 21/2/1967 على الوجه التالي: ا- الغي البند 3 . ب - الغي نص البند 4 واستعيض عنه بالنص التالي: " في سجون طرابلس وزحله وبعلبك وجديدة المتن وصيدا" " - الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة". ج- عدل ترقيم البنود من الرقم 4 الى الرقم 10 ضمنا بحيث تصبح من الرقم 3 الى الرقم 9
أُلغيت (البند (2)) بموجب مرسوم رقم 10182 تاريخ 02/05/1997, المادة 1, 15/05/1997
مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .