The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15119 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 1170 / 1953 )

(الغيت المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 بالمرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 واستعيض عنها بنصوص جديدة ثم تعدلت هذه النصوص بعدة نصوص اخرى ثم الغيت جميعها بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/12/1967 واستعيض عنها بالنص التالي الذي يعتبر مادة ثانية في المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المشار اليه اعلاه ثم الغي نص البندين (1) و (2) من هذا المرسوم الاخير بموجب المرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979 - ج.ر عدد 48 واستبدل بالنص التالي):

يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية:

1 - في سجن رومية المركزي - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم.

2 - الغي البند 2 بموجب المرسوم 10182 ت 2/5/97 ج.ر 22 ت 15/5/97 (الغي نص هذا البند بالمرسوم رقم 3160 تاريخ 27/6/1980

3 - في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.

4 - في سجني صور ودير القمر:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

5 - في سجن جونيه:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

6 - في سجني راشيا وجب جنين:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

7 - في سجون حلبا واميون ومرجعيون وعالية:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

8 - في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وسير الضنية (1) وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

9 -في سجن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:

الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

ويترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم واحد وثلاثة اشهر.

10 ـ سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.

الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/2/