النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 50

المادة 50

على قائد السجن في حالة احد المسجونين ان يخبر حالا قائد الفصيلة والنيابة العامة او حاكم الصلح ودائرة الشرطة ويعطيهم اشكال الفار او الفارين.

وعلى النائب العام او حاكم الصلح ان يقوم حينئذ دون ما ابطاء باجراء تحقيق قضائي مستقل تماما عن التحقيق الاداري الذي يقوم به قائد الفصيلة وفي بيروت قائد كتيبة بيروت .

المادة 50 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/50/