المادة 50
على قائد السجن في حالة احد المسجونين ان يخبر حالا قائد الفصيلة والنيابة العامة او حاكم الصلح ودائرة الشرطة ويعطيهم اشكال الفار او الفارين.
وعلى النائب العام او حاكم الصلح ان يقوم حينئذ دون ما ابطاء باجراء تحقيق قضائي مستقل تماما عن التحقيق الاداري الذي يقوم به قائد الفصيلة وفي بيروت قائد كتيبة بيروت .