النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 66

المادة 66

لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة وعلى قائد السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المديون للدولة سواء كان الدين جزأ او رسوما.

المادة 66 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/66/