المادة 66
لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة وعلى قائد السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المديون للدولة سواء كان الدين جزأ او رسوما.