النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 68

المادة 68

لا يستطيع اي كان زيارة السجناء الا بعد الحصول على اجازة خطية من السلطات الاتية:

للمحكومين:

1 - وزير الداخلية.

2 - قائد الكتيبة في السجون التي يقودها ضابط.

3 - قائد الفصيلة في السجن المركزي.

4 - قائد المخفر في السجون الكائنة في مركز المخفر عند خلو المركز من ضابط.

للموقوفين:

1 - المدعي العام لدى محكمة الاستئناف للموقوفين المحالين امام محكمتي الجنايات والاستئناف .

2 - المدعي العام لدى المحكمة البدائية للموقوفين من قبله او من قبل المحكمة البدائية.

3 - المدعي العام لدى محكمة البداية او قاضي التحقيق للموقوفين من قبل هذا القاضي.

4 - المدعي العام لدى محكمة البداية او حاكم الصلح للموقوفين من قبل هذا الحاكم.

المادة 68 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/68/