المادة 69
تكون الزيارات في الايام والساعات التي يعينها قائد السجن ويصادق عليها قائد درك الكتيبة للسجون التي يقودها ضباط
وقائد الفصيلة لبقية السجون وفي الغرفة المعدة خصيصا للاستقبال وبحضور احد الرتباء او الانفار.
- اما زيارة المحامين للموقوفين فتجري كذلك في غرفة الاستقبال ولكن في اي يوم كان بدون حضور حارس اذا طلب ذلك المحامون او الموقوفون.
- لا يمكن ان تتجاوز الزيارة خمس عشرة دقيقة الا لمحامي الموقوفين.