جميع التشريعات

قرار رقم 474 12/02/1955

التعديل رقم 303 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
12/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1955, ص. 615-616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 12/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة 25% معفاة معفاة

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1955 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: اشرف الاحدب نقولا عطاالله موسى مبارك