المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة 25% معفاة معفاة
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة معفاة معفاة معفاة