All legislation

قرار Decision No. 474 12/02/1955

التعديل رقم 303 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
12/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 615-616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 12/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة 25% معفاة معفاة

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

162 دقيق اللحوم والاسماك القيمة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1955 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: اشرف الاحدب نقولا عطاالله موسى مبارك