المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, المصحح بموجب القرار رقم 450 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1954, المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان لا يكون منشؤها المملكة العراقية.
مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية العراقية المدرجة في الجدول رقم (ب ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953 والمصصح بموجب القرار رقم 450 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1954, المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25 بالمئة من نسبة التعريفة العادية.
مادة 3: في حال وجود تدابير تجارية او اقتصادية او جمركية او اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي اللبناني- العراقي المؤرخ في 19 شباط سنة 1951 والمبرم في 10 نيسان سنة 1952, وما نصت - عليه اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة- العربية تستفيد البضائع العراقية من التدابير والتخفيضات والاعفاءات الفضلى- المنصوص عليها في هاتين الاتفاقيتين مجتمعتين.
مادة 4: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما.
مادة 5: يعمل بهذا القرار عتبارا من 25 ك2 سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1955
العضو الرئيس
الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موريس مبارك