جميع التشريعات

قرار رقم 3 10/02/1989

يتعلق بتنظيم بيع السلع المعلبة او المحفوظة

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
10/02/1989
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1989, ص. 37
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 316 تاريخ 28/06/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 10/02/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب تدوين تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء مفعول استهلاك السلع المعلبة او المحفوظة على غلافاتها بخط واضح لا يخلق التباسا لدى المستهلك, وان- يكون التاريخ مدموغا بطريقة الوسم اذا كان الوعاء يتضمن غطاء معدنيا, ومطبوعا- بحبر فير قابل للتعديل او التبديل اذا كان من البلاستيك او النالون او الزجاج او- غير ذلك.

المادة 2

يمنع منعا باتا الصاق قصائص من الورق على غلاف السلع المعلبة او المحفوظة يهدف تدوين تواريخها او ذكر معلومات بشأن خصائصها او مواصفاتها.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 1989 وزير الاقتصاد والتجارة