المواد
يتوجب تدوين تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء مفعول استهلاك السلع المعلبة او المحفوظة على غلافاتها بخط واضح لا يخلق التباسا لدى المستهلك, وان- يكون التاريخ مدموغا بطريقة الوسم اذا كان الوعاء يتضمن غطاء معدنيا, ومطبوعا- بحبر فير قابل للتعديل او التبديل اذا كان من البلاستيك او النالون او الزجاج او- غير ذلك.
يمنع منعا باتا الصاق قصائص من الورق على غلاف السلع المعلبة او المحفوظة يهدف تدوين تواريخها او ذكر معلومات بشأن خصائصها او مواصفاتها.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 1989
وزير الاقتصاد والتجارة