المادة 1
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.50x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0.933
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها) بموجب قرار رقم 2051 تاريخ 15/04/1995, المادة 1, 27/04/1995
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 567/1 تاريخ 04/02/1995 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,75 x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) X السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0,933